الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٠

فاذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من اهله.

و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، و يجوز ان يكونا أجنبيين.

و حكما من أهلها إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا.

و الظاهر أن المراد- و اللّٰه اعلم- ان خفتم استمرار الشقاق بينهما أو يقال: ان الشقاق انما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد انه إذا حصلت كراهة كل واحد منهما لصاحبه و خفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا، و قيل: معنى خفتم علمتم.

و اختلف المفسرون و الفقهاء في المخاطب بإنفاذ الحكم، فقيل: انه الحاكم و به قطع المصنف في شرائعه.

و قيل: انه الزوجان و اختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه و المصنّف في هذا الكتاب لكنه قال: ان الزوجين إذا امتنعا من ذلك بعثهما الحاكم.

و قيل: ان المخاطب بذلك أهل الزوجين، و في الاخبار دلالة على انه الزوجان.

و هل بعث الحاكم واجب أو مندوب؟

قولان من ظاهر الأمر المقتضي للوجوب و من ان متعلّقه مصلحة دنيويّة فيكون للإرشاد كما في قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ.

و هل يجوز كونهما أجنبيّين؟

قيل: نعم و قطع المصنف في الشرائع لحصول الغرض بهما.

و قيل: يعتبر كونهما من أهلهما الدلالة الآية عليه، و لأن الأهل اعرف بالمصلحة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 430 · [أما الشقاق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.