الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٤

و يدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: و سمعته يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت، و الّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه.

و ما رواه الكليني، عن محمّد بن حكيم، عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟

قال:

انما الحبل (الحمل- ئل) تسعة أشهر، قلت: تتزوّج (تزوج- كا- ئل)؟

قال:

تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادّعت (الحبل- خ) بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوّج (تزوج- كائل) ان شاءت.

و الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): (انّما الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فيه ذلك، ثمَّ أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر و ذلك مجموع السنة.

و في رواية أخرى لابن حكيم، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) و ابنه (أو أبيه- كا) (عليه السلام) انه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: انا حبلى فتمكث سنة، قال: ان جائت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو بساعة واحدة في دعواها.

و ذكر جدّي (قدّس سرّه) انه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهنّ سنة و حكي لنا في هذه الزمان انه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا.

و لا ريب ان اعتبار ذلك و ان كان نادرا اولى من الحكم بنفي النسب عن أهله.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 434 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.