الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٠

و كلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه. لحوقه بالمتمتع و لزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه، و انه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، و إذا اعترف به بعد النفي الحق به. و قد نقل جدّي (قدّس سرّه) - في باب المتعة من الروضة و المسالك- الاتفاق على ان ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع انه قال- في هذا الباب من الروضة-: ان انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور و حكى عن المرتضى قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان. و كيف كان فالأصحّ ما ذهب إليه الأكثر، من انتفائه بغير لعان بصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها- ئل). و صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذميّة، و لا التي يتمتع بها. و إذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الأمة. قوله: «و كلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه» هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، و يدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: و أيّما رجل أقرّ بولده ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. و في الصحيح عن الحلبي أيضا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أقرّ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 440 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.