الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤١

و لو وطأها المولى و أجنبي حكم به للمولى، فان حصل فيه امارة يغلب معها الظن انه ليس منه لم يجز له إلحاقه و لا نفيه.

بل يستحب ان يوصى له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد.

الرجل بولد ثمَّ نفاه لزمه.

قوله: «و لو وطأها المولى و أجنبي حكم به للمولى إلخ» المراد أنّه إذا وطأ الأمة مولاها و أجنبيّ فجورا و جاءت بولد يمكن تولّده من كلّ منهما فإنه يحكم به للمولى لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر.

و في صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟

قال:

للذي عنده لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش، و للعاهر الحجر.

لكن قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في النهاية: إنه إذا حصل في الولد امارة يغلب معها الظن انه ليس من المولى، لم يجز له الحاقه به، و لا نفيه عنه.

و ينبغي ان يوصى له بشيء و لا يورّثه ميراث الأولاد، و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب، و حكاه في الشرائع بلفظ قيل ثمَّ تردّد فيه.

و المستند في الحكم ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبي (عليه السلام) فقال: انّي ابتليت بأمر عظيم، ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 441 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.