و يلحق بذلك أحكام الولادة و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الّا مع عدمهنّ.
و لا بأس بالزوج و ان وجدن.
و يستحبّ غسل المولود.
و يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن ممّا لا يجوز التعويل عليه و علما بذلك، فان الوطء يكون زنا، و ينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح.
قوله: «و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء إلخ» المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب و الندب، و انما وجب استبداد النساء بالمرأة، لان تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب.
أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، و في معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر الى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبيّ لذلك للوقوع في محرّم فالظاهر جوازه أيضا.
و مع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبيّ قطعا، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة و سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب و لمسه في وقت الحاجة و لو الى العورة.
و الوجوب هنا كفائيّ، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك الى ان يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين، و كذا حكم الرجال إذا تعلّق بهم الوجوب.
قوله: «و يستحبّ غسل المولود» لقول الصادق (عليه السلام) في رواية
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 446 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]