و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى.
و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام).
و بماء الفرات.
و مع عدمه بماء فرات.
سماعة: و غسل النفساء واجب، و غسل المولود و غسل الميّت واجب.
و قيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، و ضعف الرواية يمنع من العمل بها.
و قيل: إنّ وقت الغسل حين الولادة، و الرواية مطلقة.
و الظاهر ان المخاطب بذلك الأبوان مباشرة و استنابة.
قوله: «و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى» يدل على ذلك ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة، و ليقم في اذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
قوله: «و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) و بماء الفرات إلخ» المراد بالتحنيك إدخال ذلك الى حنكه و هو أعلى داخل الفم، و بالفرات المضاف الى الماء، النهر المعروف، (و بفرات) الواقع صفة، الماء العذب، و هو خلاف المالح.
اما استحباب تحنيكه بماء الفرات، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: يحنك المولود بماء الفرات، و يقام في اذنه.
و اما استحباب تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) فيدل عليه ما رواه الكليني
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 447 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]