الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٨

و لو لم يوجد الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر.

و يستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة.

مرسلا فإنه قال- بعد ان أورد مرسلة يونس-: و في رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات، و بتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فان لم يكن، فبماء السماء.

و اما انه إذا لم يوجد الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر، فلم أقف فيه على رواية نعم روى الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السلام).

قوله: «و يستحب تسميته الأسماء المستحسنة» يدل على ذلك ما رواه الكليني، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أوّل ما يبرّ الرجل ولده ان يسمّيه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده.

و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): استحسنوا اسمائكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان الى نورك، قم يا فلان بن فلان لا نور لك.

و قد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: أصدق الأسماء ما يسمّى بالعبوديّة و أفضلها أسماء الأنبياء.

و عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ، أو الحسن، أو الحسين، أو جعفر، أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 448 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.