الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٩

و ان يكنّيه.

و يكره ان يكنّي محمّدا ب(أبي القاسم).

و ان يسمّي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.

النساء.

قوله: «و ان يكنّيه» الكنية بضمّ الكاف من الاعلام ما صدر ب(أب) أو (أمّ)، قال الباقر (عليه السلام): انا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق به.

قوله: «و يكره ان يكني محمّدا بابي القاسم» لما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) له نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا.

قوله: «و ان يسمّي حكما أو حكيما أو خالدا إلخ» يدل على ذلك ما رواه الكليني- في الحسن- عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن أسماء يتسمّى بها، فقبض و لم يسمّها، منها: الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر انها ستة أو سبعة ممّا لا يجوز ان يتسمّى بها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 449 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.