الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٠

و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة.

و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أبغض الأسماء الى اللّٰه حارث، و مالك، و خالد.

و لم أقف على حديث يتضمّن النهي عن التسمية ب(ضرار) لكنه من الأسماء المنكرة، و قيل: انه من أسماء إبليس، فلا يبعد كراهة التسمية به لذلك.

قوله: «و يستحبّ حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة» أما استحباب حلق رأسه يوم السابع، فيدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الكليني، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصبي المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمّى؟

فقال:

كل ذلك في اليوم السابع.

و لو مضى السابع و لم يحلق رأسه سقط استحباب الحلق، لما رواه الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق.

و ان حلق الرأس يكون مقدما على العقيقة، فيدل عليه ظاهر حسنة جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العقيقة و الحلق و التسمية بأيّها يبدأ؟

قال:

يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق و يذبح و يسمّى ثمَّ ذكر

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 450 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.