الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥١

و التصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة.

و يكره القنازع.

ما صنعت فاطمة بولدها (عليها السلام)، ثمَّ قال: يوزن الشعر و يتصدق بوزنه فضّة.

قوله: «و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة» يدل على ذلك- مضافا الى ما سبق- ما رواه الكليني، عن سماعة، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الصبي يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضّة.

قوله: «و يكره القنازع» القنازع جمع قنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما.، و هي الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي قاله في القاموس، و عرّف المصنف في الشرائع القنازع، بأنّها ترك موضع من الرأس بغير حلق و حلق الباقي، و هو موافق للمعنى اللغوي.

و يدل على كراهة القنازع و تفسيرها ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين: لا تحلقوا للصبيان القزع، و القزع ان يحلق موضعا و يدع موضعا.

و عن السكوني أيضا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: اتي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بولد (بصبي- ئل- كا) يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر ان يحلق رأسه.

و عن ابن القداح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه (كره (يكره- كا)

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 451 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.