الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٣

و ختانه فيه، و لو أخّر جاز.

و لو بلغ وجب عليه الختان.

قوله: «و ختانه فيه و لو أخّر جاز» المستند في هذين الحكمين ما رواه الكليني- في الصحيح- عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنّة هو أو يؤخّر فأيهما أفضل؟

قال:

لسبعة أيّام من السنّة، و ان أخّر فلا بأس.

و في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن جعفر انه كتب الى ابي محمّد (عليه السلام) انه روى عن الصادقين (عليهما السلام) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنّ الأرض تضجّ الى اللّٰه عزّ و جلّ من بول الأغلف و ليس جعلني اللّٰه فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك و لا يختنونه يوم السابع و عندنا حجّامو اليهود، فهل يجوز لليهود ان يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟

ان شاء اللّٰه، فوقّع (عليه السلام): السنّة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء اللّٰه.

قوله: «و لو بلغ وجب عليه الختان» لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الختان بعد البلوغ، و انّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه، فذهب الأكثر إلى انه لا يجب الّا بعد البلوغ كغيره من التكاليف، لأصالة براءة ذمّة الولي من هذا التكليف.

و قال العلّامة في التحرير: و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ.

و ربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الولي بذلك.

و هو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير.

و انما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد، و هو مستور الحشفة كما هو

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 453 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.