و خفض الجواري مستحبّ.
و ان يعقّ عنه فيه أيضا.
الغالب، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض.
و ذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحّة الصلاة و نحوها من العبادات المشروطة بالطهارة و استدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنّها- لوجوب قطعها- في حكم الميتة، و ضعفه ظاهر.
و لو أسلم الكافر و هو غير مختون وجب عليه الختان و ان طعن في السن.
و في رواية عبد اللّٰه بن المغيرة، ذكر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة.
قوله: «و خفض الجواري مستحبّ» لما رواه الكليني، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: خفض النساء مكرمة و ليس من السنّة و لا شيئا واجبا، و أيّ شيء أفضل من المكرمة.
و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: ختان الغلام من السنّة، و خفض الجارية ليس من السنّة.
قوله: «و ان يعق عنه فيه أيضا» لا خلاف بين الأصحاب ان وقت العقيقة يوم السابع، و الاخبار الواردة به مستفيضة، و قد أوردنا طرفا منها فيما سبق.
و اختلف الأصحاب في حكم العقيقة، فقال السيّد المرتضى، و ابن الجنيد إنها واجبة، و ادعى عليه السيّد المرتضى في الانتصار إجماع الإماميّة.
و استدلّ له بظاهر الأوامر الواردة بذلك فإنّها حقيقة في الوجوب.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 454 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]