الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٧

و ان يخصّ القابلة بالرجل و الورك.

و لو كانت ذمّية أعطيت ثمن الربع.

و ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع انه يستحب ان يعقّ عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و رواه الكليني مرسلا، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا، و عن الأنثى مثل ذلك.

و هي ضعيفة السند قاصرة المتن.

و قال الكليني في كتابه الكافي: (باب ان عقيقة الأنثى و الذكر سواء) و أورد في ذلك عدّة روايات منها ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: العقيقة في الغلام و الجارية سواء.

قوله: «و ان يخصّ القابلة بالرجل و الورك إلخ» أما استحباب تخصيص القابلة بالرجل و الورك، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال: الصبي إذا ولد، عقّ عنه و حلق رأسه و تصدّق بوزن شعره ورقا و اهدي الى القابلة الرجل مع الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمّى يوم السابع.

و في رواية أبي بصير: و يطعم قابلته ربع الشاة.

و اما القابلة إذا كانت ذميّة لا تأكل من ذبيحة المسلم، تعطى ثمن الربع، فيدل عليه موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: و ان كانت

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 457 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.