و لو لم تكن قابلة تصدّقت.
و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ.
و لو مات الصبيّ في السابع قبل الزوال سقطت و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
القابلة يهوديّة لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش.
قوله: «و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام» لقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، و ان لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت.
و يستفاد من قوله (عليه السلام): (تعطيها من شاءت) أن السنّة تتأدّى بإعطاء ذلك للغني و الفقير.
قوله: «و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ» أي يستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ و يبقى في عهدتها ما دام حيّا الى ان يحصل الامتثال.
و كذا يستحب له ان يعقّ عن نفسه إذا شك هل عقّ عنه أبوه أم لا، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): و اللّٰه ما ادري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟
قال:
فأمرني أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فعققت عن نفسي و انا شيخ كبير.
قوله: «و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت إلخ» المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن إدريس بن عبد اللّٰه القمّي انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟
فقال:
ان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه، و ان مات بعد الظهر عقّ عنه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 458 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]