الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٨

و لو لم تكن قابلة تصدّقت.

و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ.

و لو مات الصبيّ في السابع قبل الزوال سقطت و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.

القابلة يهوديّة لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش.

قوله: «و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام» لقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، و ان لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت.

و يستفاد من قوله (عليه السلام): (تعطيها من شاءت) أن السنّة تتأدّى بإعطاء ذلك للغني و الفقير.

قوله: «و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ» أي يستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ و يبقى في عهدتها ما دام حيّا الى ان يحصل الامتثال.

و كذا يستحب له ان يعقّ عن نفسه إذا شك هل عقّ عنه أبوه أم لا، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): و اللّٰه ما ادري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟

قال:

فأمرني أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فعققت عن نفسي و انا شيخ كبير.

قوله: «و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت إلخ» المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن إدريس بن عبد اللّٰه القمّي انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟

فقال:

ان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه، و ان مات بعد الظهر عقّ عنه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 458 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.