الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٩

و يكره ان يأكل منها الوالدان.

و ان يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل.

و من التوابع: الرضاع و الحضانة.

قوله: «و يكره ان يأكل منها الوالدان» لما رواه الكليني، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يأكل هو، و لا احد من عياله من العقيقة.

و تتأكّد الكراهة في الأمّ لقوله (عليه السلام) في آخر هذه الرواية: (يأكل من العقيقة كل أحد إلّا الأم).

و في رواية الكاهلي: لا يطعم الامّ منها شيئا.

قوله: «و ان يكسر شيئا من عظامها، بل يفصل مفاصل» لقوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي: (و لا يكسر العظام).

و في رواية أبي خديجة: (و تجعل أعضاء ثمَّ يطبخها و يقسّمها).

و يستفاد من هذه الرواية استحباب طبخها بالماء و تتأدّى السنّة بذلك.

و لو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.

و يستحبّ أن يدعى لها المؤمنون، و أقلّهم عشرة، و في رواية عمّار: (و تطعم عشرة من المسلمين، فان زاد فهو أفضل).

قوله: «و من التوابع الرضاع و الحضانة» الرضاع بكسر الراء و فتحها مصدر رضع كسمع و ضرب كالرضاعة بكسر الراء و فتحها أيضا، و هو امتصاص الثدي.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 459 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.