الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٦

و إذا فصل فالحرّة أحقّ بالبنت الى سبع سنين، قيل: الى تسع سنين و الأب أحق بالابن.

الرضاع، فهو بين الأبوين بالسوية).

و هو ضعيف، لأنّ الإجماع ممنوع، و الرواية الواردة بذلك ضعيفة.

و كيف كان، فيجب القطع بأن الأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع إذا أرضعت الولد، و انما الإشكال إذا سقط حقّها من الرضاعة و استرضع الأب غيرها، فقال ابن إدريس: لا يسقط حقّها من الحضانة، لأنّهما حقّان متغايران فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.

و قال المصنّف في الشرائع: انه يسقط حقّها من الحضانة أيضا، و يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين: (فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الامّ: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فانّ له ان ينزعه منها).

و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل و ظاهر روايتي أبي الصباح و أبي العبّاس و غيرهما فيترجّح العمل بها مضافا الى ما يلزم في تردّد المرضعة إلى الأمّ في كل وقت يحتاج فيه الولد إلى الإرضاع، من العسر و الضرر المنفيّين بالآية و الرواية.

(الثانية) ان الولد إذا فصل كانت الأمّ أحقّ بالبنت الى سبع سنين، و الأب أحقّ بالابن، و هو أحد الأقوال في المسألة ذهب اليه الشيخ في النهاية، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و اختاره المصنف (رحمه اللّٰه).

و المستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، قال: كتب اليه بعض أصحابنا انه كانت لي

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 466 · [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.