الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٢

النظر الخامس: في النفقات و أسبابها ثلاثة: الزوجيّة، و القرابة، و الملك.

ثمَّ ان اتّحد اختصّ و ان تعدّد و أ يفرع بينهم لما في الاشتراك من الإضرار بالولد.

و هو جيّد لو ثبت عموم الولاية الواقعة في الآية الشريفة، لكنّه غير ثابت.

و قال ابن إدريس في سرائره- بعد ان نقل عن الشيخ في الخلاف كلاما طويلا في تعدّي ولاية الحضانة إلى باقي الورّاث و تقديم بعضهم على بعض-: ما ذكره الشيخ في الخلاف، من تخريجات المخالفين و معظمه قول الشافعي، و بنائهم، على القول بالعصبة، و ذلك عندنا باطل و لا حضانة عندنا إلّا للامّ نفسها أو للأب فأما غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجدّ من قبل الأب خاصّه.

و يظهر من المصنف في الشرائع الميل إلى هذا القول، و لا يخفى وجاهته.

و انما قلنا بثبوت الولاية للجدّ من قبل الأب، لأنّ له ولاية المال و النكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى و انما كانت الأم أولى منه بالنص، فمع عدمها و عدم من هو أولى منه ثبتت له الولاية.

و على هذا فلو فقد الأبوان و الجدّ، فان كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربّيه من ماله، و ان لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه، فيجب على المؤمنين كفائة، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: «النظر الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة إلخ» لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب النفقة بهذه الأسباب الثلاثة.

و الأصل في وجوب نفقة الزوجة، الكتاب و السنة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 472 · [الامر الخامس في النفقات]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.