الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٧

اما المندوب، فإن منعها منه فاستمرّت سقطت نفقتها.

و تستحقّ الزوجة النفقة و لو كانت ذمّية أو امة.

الصوم، اذن الزوج.

و نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا.

و اتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة في أوّل الوقت بغير إذنه و فرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، و على ما اخترناه يسقط البحث عن تكلّف الفرق.

قوله: «اما المندوب فان منعها منه فاستمرّت سقطت نفقتها» الفعل المندوب ان كان ممّا يتوقف على إذن الزوج كالصوم و الحجّ، فاذا فعلت بدون إذنه كان فاسدا، و لا يسقط بمجرّده النفقة، لأنه غير مانع من التمكين الا ان تمتنع من الاستمتاع فيسقط لذلك لا لأجل التلبّس بذلك الفعل.

و أطلق الشيخ (رحمه اللّٰه) سقوط النفقة مع امتناعها من الإفطار.

و هو مشكل على إطلاقه، فإن النشوز لا يتحقق بترك غير الاستمتاع الّا ان يقال: إن ترك الإفطار يقتضي الامتناع من الوطء و ان كان الفعل ممّا لا يتوقف على اذن الزوج جاز لها فعله بغير إذنه و ليس له منعها منه الا ان يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت فيجب عليها طاعته لان المندوب لا يعارض الواجب.

و لو استمرّت و الحال هذه قيل: بطلت النافلة للنهي عنها.

و هو كذلك ان قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ و تسقط نفقتها الى ان تعود إلى الطاعة.

قوله: «و تستحقّ الزوجة النفقة إذا كانت ذمية أو امة» لا خلاف في ذلك، لاشتراك الجميع في المقتضي.

لكن يعتبر في الأمة ان يسلّمها مولاها الى الزوج ليلا و نهارا كالحرّة و الّا لم

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 477 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.