و كذا تستحقّها المطلّقة الرجعيّة.
دون البائن و المتوفّى عنها زوجها.
يجب نفقتها كما لو سلّمت الحرّة نفسها في وقت دون وقت و لا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل له استخدامها نهارا و تسليمها الى زوجها ليلا، و لو أراد التخلّص من النفقة سلّمها تسليما تامّا.
قوله: «و كذا تستحقها المطلّقة الرجعيّة (رجعيّة- خ ل)» هذا الحكم موضع نصّ و وفاق، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف، لان الزوج لا ينتفع بذلك، و الإطلاق أجود فلعلّ اللّٰه يحدث بعد ذلك أمرا.
و لا تسقط نفقة المعتدّة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة و يستمرّ الى انقضاء العدّة.
و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها الى ان تضع، و لو أنفق عليها ثمَّ بان أنه لم يكن حمل قيل: يستردّ المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة، و هو محلّ تردّد.
قوله: «دون البائن و المتوفى عنها إلخ» اما سقوط النفقة للمطلّقة البائن و المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
و يدلّ على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل، فحوى الروايات المتضمّنة لسقوطها مع الحمل.
و على سقوطها في المطلّقة البائن روايات كثيرة: (منها) رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 478 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]