إلّا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.
و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟
قال:
لا.
و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة.
و اما ثبوتها للمطلّقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، و الأصل فيه قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الشامل بعمومه للرجعيّات و البائنات.
و يدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
و اختلف الأصحاب في أنّ النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما.
و قيل: انّها للحامل، و هو الأصحّ، لأنّه المستفاد من الآية، فإن الضمير في (عليهنّ) يرجع الى الحامل بغير إشكال.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 479 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]