الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٠

و يدل عليه أيضا ان النفقة لو كانت للولد، لسقطت بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه و كان أبوه قاتلا لا يرث و لا وارث له غير الحمل، و لوجبت على الجدّ مع فقر الأب و التالي فيهما باطل بالإجماع.

و بأنّ سقوط النفقة عن المطلّق مع يسار الولد خلاف مدلول الآية، و إيجابها على الجدّ مع فقر الأب لا دليل عليه، فيكون المقدّم كذلك.

و تظهر فائدة القولين في مواضع: (منها) إذا تزوّج الحرّ أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه.

و في العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة و شرط مولاه الانفراد برقّيّة الولد، فان جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج.

اما في الأوّل فلأنّه ملك لغيره و اما في الثاني فلأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه.

و ان جعلناها للحامل وجبت و يكون في الثاني في ذمّة مولاه أو في كسب العبد.

(و منها) لو لم ينفق عليها حتى مضت مدّة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب على قوله القضاء لأن نفقة الأقارب لا تقضى و من قال انّها للحامل أوجب لها القضاء لما سيجيء من وجوب قضاء نفقة الزوجة.

(و منها) لو ارتدّت بعد الطلاق فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول.

(و منها) لو أتلفها متلف بعد ان قبضتها الزوجة و لم تفرّط، فان قلنا: إنّها للحمل وجب بدلها، و ان قلنا إنّها للحامل لم يجب، الى غير ذلك من الفوائد المترتّبة على القولين.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 480 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.