الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٢

و عن أبي الصباح الكناني في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟

قال:

لا.

و عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟

قال:

لا.

و بمضمون هذه الروايات أفتى المفيد، و ابن إدريس و جماعة.

و أجاب عنها الشيخ في الاستبصار، بالحمل على ان المراد انه لا ينفق عليها من مال الميّت و ان كان ينفق عليها من مال الحمل.

و لا بأس بهذا الجمع لو تكافأت الروايات في السند و الدلالة، لكنه محلّ نظر.

و نقل عن المفيد (رحمه اللّٰه) في كتاب التمهيد أنه أنكر هذا الحكم أعني الإنفاق على الحامل من مال الحمل، و قال: ان الولد انما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا فأما و هو جنين و لا يعرف له موت من حياة، فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية و الاذهال فيها.

و يمكن دفعه بانّ المراد أنه يجب الإنفاق على الحامل من مال الميّت فإن ولد الولد حيّا جعلت النفقة من نصيب الحمل و الا ذهبت على الجميع، لأن التصرف في المال على هذا الوجه وقع بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.

و قال العلّامة في المختلف: و التحقيق ان نقول: ان جعلنا النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ و أشار بذلك الى ما قاله الشيخ في النهاية من ان الحامل ينفق

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 482 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.