نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٣
اما غير المضطرّ اليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة و القريب عليه قطعا و يجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 483 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]
اما غير المضطرّ اليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة و القريب عليه قطعا و يجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 483 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]