و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحبّ.
و تتأكّد في الوارث.
و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب.
و لا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن.
سفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محلّه و ان كان الأقرب وجوب (لزوم- خ) النفقة على الجميع.
قوله: «و لا تجب على غيرهم من الأقارب إلخ» لا ريب في استحباب النفقة على الأقارب، و تأكّدها في الوارث.
و حكى العلّامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، و أسنده الشرّاح الى الشيخ مع انه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب و لم نقف على هذه الرواية.
نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، و العمل بها متّجه لصحّتها و وضوح دلالتها.
قوله: «و يشترط في الوجوب، الفقر و العجز عن الاكتساب» يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، و لو أمكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوّة.
و هل يشترط عدم تمكّن القريب من أخذ نفقته من الزكاة و نحوها من الحقوق؟
احتمالان أظهرهما، العدم تمسّكا بالإطلاق.
قوله: «و لا تقدير للنفقة إلخ» الظاهر تعلّق هذا الحكم بنفقة الزوجة و القريب، و قد قطع الأصحاب بأنّه لا تقدير في نفقة القريب، بل الواجب قدر
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 485 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]