الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٥

و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحبّ.

و تتأكّد في الوارث.

و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب.

و لا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن.

سفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محلّه و ان كان الأقرب وجوب (لزوم- خ) النفقة على الجميع.

قوله: «و لا تجب على غيرهم من الأقارب إلخ» لا ريب في استحباب النفقة على الأقارب، و تأكّدها في الوارث.

و حكى العلّامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، و أسنده الشرّاح الى الشيخ مع انه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب و لم نقف على هذه الرواية.

نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، و العمل بها متّجه لصحّتها و وضوح دلالتها.

قوله: «و يشترط في الوجوب، الفقر و العجز عن الاكتساب» يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، و لو أمكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوّة.

و هل يشترط عدم تمكّن القريب من أخذ نفقته من الزكاة و نحوها من الحقوق؟

احتمالان أظهرهما، العدم تمسّكا بالإطلاق.

قوله: «و لا تقدير للنفقة إلخ» الظاهر تعلّق هذا الحكم بنفقة الزوجة و القريب، و قد قطع الأصحاب بأنّه لا تقدير في نفقة القريب، بل الواجب قدر

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 485 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.