و نفقة الولد على الأب.
و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و ان علا مرتّبا.
للإطلاق على ما هو المتعارف.
و اعلم ان المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الإمتاع اتفاقا، و من المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كلّ يوم في صبيحته و انما يستقرّ ملكها عليه إذا بقيت ممكّنة الى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة.
و في الكسوة قولان أجودهما انّها إمتاع، فليس لها بيعها و لا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات و لا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة و كميّة، و له إبدالها بغيرها مطلقا، و تحصيلها بالإعارة و الاستيجار و غيرهما.
و لو طلّقها أو ماتت استحق ما يجده منها مطلقا، و ما يحتاج اليه من الفرش و الآلات في حكم الكسوة.
و الظاهر ان نفقة القريب كذلك.
قوله: «و نفقة الولد على الأب إلخ» أراد بذلك بيان من يجب عليه الإنفاق و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على ان نفقة الولد تجب على أبيه دون أمّه لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، إذ لا قائل بالفصل.
و قد حكم الأصحاب بأنّ الأب لو فقد أو كان فقيرا وجبت النفقة على آبائه و ان علوا مقدّما في الوجوب، الأقرب فالأقرب.
و استدلوا عليه بأنّ أب الأب أب فيتناوله ما دلّ على وجوب النفقة على الأب.
و أنت خبير بأنّ هذا الاستدلال لو تمَّ لاقتضى مساواة الجدّ و ان علا
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 487 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]