و مع عدمهم تجب على الامّ و آبائها، الأقرب فالأقرب.
و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
للأب، لا تقديم الأب عليه.
لكن ظاهر الأصحاب، الاتفاق على هذا الحكم، و لعلّه الحجّة.
و مع عدم الآباء و الأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الامّ، و مع عدمها أو فقرها، فعلى آباء الامّ و أمّهاتها و ان علوا مقدّما في الوجوب، الأقرب فالأقرب.
و لم يتعرّض المصنف (رحمه اللّٰه) لحكم الآباء و الأمّهات من قبل أمّ الأب و ان علا.
و قد نصّ الشيخ (رحمه اللّٰه) على ان حكمهم حكم آباء الامّ من الطرفين يشاركونهم مع التساوي في الدرجة و يختصّ الأقرب الى المحتاج من الجانبين بوجود الإنفاق، فلو كان له أب أمّ، و أمّ أب وجب عليهما على السوية و كذا أمّ الأمّ و أمّ الأب.
و كذا لو اجتمع أب أم أب، و أم أب أم أو أب أب أم، و أم أم أب.
«و ينبغي التنبيه على أمور» (الأوّل) لو كان الأب و الامّ معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما، كانا فيه سواء، لعدم الترجيح، و كذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى.
اما لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدّم الأقرب، و كذا الجدّ و جدّ الأب، و الابن و ابن الابن.
(الثاني) لو كان للمحتاج، أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسويّة لتساويهما في المرتبة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 488 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]