الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٩٠

و يجوز مخارجة المملوك على شيء فما فضل يكون له، فان كفاه و الا أتمّه المولى.

و الكسوة، استحبّ له التوسعة كذلك على المملوك و لا يجب إذا اقتضت العادة، الاقتصار على ما دونه.

قوله: «و يجوز مخارجة المملوك على شيء إلخ» المخارجة ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤدّيه كلّ يوم أو كلّ مدّة ممّا يكتسبه فما فضل يكون له و الأظهر انه ليس للسيد إجبار عبده على ذلك و رجّح في التحرير الجواز إذا لم يتجاوز بذل المجهود.

و قد ورد بجواز المخارجة روايات (منها) ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة و رضى (فرضي- ئل كا) بذلك، المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا ادّى الى سيّده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثمَّ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أ ليس قد فرض اللّٰه عزّ و جلّ على العباد فرائض، فإذا أدّوها اليه لم يسألهم عمّا سواها؟

قلت له:

فللمملوك ان يتصدّق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي يؤدّيها إلى سيده؟

قال:

نعم، و أجر ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا ممّا (كان- خ ل) ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟

فقال:

يذهب فيتولّى الى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الولاء لمن أعتق؟

فقال:

هذا سائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه، جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟

فقال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 490 · [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.