الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥

كتاب الطلاق و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه.

كتاب الطلاق قوله: «كتاب الطلاق، و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه» قال في القاموس: طلقت- كعني- في المخاض طلقا، و أصابها وجع الولادة و من زوجها كنصر و كرم طلاقا بانت منه فهي طالق، و نحوه قال الجوهري.

و مقتضى ذلك إطلاق الطلاق لغة على المعنى الشرعي.

و عرّف المحقق الشيخ فخر الدين الطلاق شرعا، بأنه لفظ إنشائيّ وضعه الشارع سببا لازالة قيد النكاح ابتداء قال: أي من عير اعتبار غيره فيخرج الفسخ بخيار كعيب (لعيب- خ ل) أو عتق.

و ينتقض طردا بالخلع، و عكسا بطلاق الأخرس.

و عرّفه الشهيد في شرح الإرشاد بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة (طالق من غير عوض).

و أورد عليه عكسا طلاق الأخرس و طردا الطلاق بعوض، فإنه خارج عن (من- خ) التعريف.

و يمكن الجواب عن الأول بأن إشارة الأخرس قائمة مقام الصيغة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 5 · [كتاب الطلاق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.