(الركن الأوّل) في المطلّق، و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار، و القصد فلا اعتبار بطلاق الصبيّ.
و فيمن بلغ عشرا، رواية بالجواز فيها ضعف.
قوله: «الركن الأول في المطلّق، و يعتبر فيه البلوغ إلخ» اختلف الأصحاب في طلاق الصبي المميّز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان طلاق غير المميّز و من لم يبلغ العشر.
فقال الشيخ في النهاية:
انه يصحّ طلاقه و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة.
و قال ابن إدريس: لا يصحّ طلاق الصبي الى ان يبلغ، و هو اختيار أبي الصلاح و سلّار، و المصنف و سائر المتأخرين.
و هو المعتمد، (لنا) التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه و ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
و ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران.
و الرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
و قد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير، و هو غير
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 7 · [الركن الأوّل في المطلّق]