الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟
قال:
لا بأس، قلت: (هل- خ) يجوز الطلاق للأب؟
قال:
لا.
و اما ان لوليّه ان يطلّق عنه إذا بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة، فهو قول الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و اتباعه، و ابن بابويه، و ابن الجنيد، و ادّعى عليه فخر المحققين، الإجماع.
و قال في الخلاف: لا يجوز للولي أن يطلّق عنه، محتجا بإجماع الفرقة، و الى هذا القول ذهب ابن إدريس.
و المعتمد، الأوّل (لنا) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي خالد القمّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل يعرف امره (رأيه- ئل) مرّة، و ينكره اخرى يجوز طلاق وليّه عنه؟
قال:
ماله لا يطلّق، قلت: لا يعرف حدّ الطلاق و لا يؤمن عليه ان طلّق اليوم ان يقول غدا: لم أطلّق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الوليّ.
و الظاهر أن المراد من كونه بمنزلة الإمام كونه كذلك في جواز طلاقه عنه كما يفهم من سياق الرواية.
و يدلّ عليه ما رواه الكليني، عن أبي خالد القمّاط أيضا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في طلاق المعتوه؟
قال:
يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام ( (عليه السلام) - خ).
و عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): المعتوه الذي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 9 · [الركن الأوّل في المطلّق]