و الطهارة من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها.
قال:
انما الطلاق بعد النكاح.
و في رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.
قوله: «و الطهارة من الحيض و النفاس إلخ» اتفق العلماء كافّة على تحريم طلاق الحائض، و في معناها النفساء.
و أجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، و اخبارهم به ناطقة.
فروى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يطلّق امرأته و هي حائض؟
قال:
الطلاق على غير السنة باطل.
و في الصحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بكير، و بريد، و فضيل، و إسماعيل الأزرق، و معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما غشيها (يمسّها خ ل ئل) فليس طلاقه ايّاها بطلاق، و ان طلّقها في استقبال عدّتها ظاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه ايّاها بطلاق.
و في الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟
قال:
يطلّقها إذا طهرت من
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 15 · [الركن الثاني في المطلّقة]