الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥

و الطهارة من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها.

قال:

انما الطلاق بعد النكاح.

و في رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.

قوله: «و الطهارة من الحيض و النفاس إلخ» اتفق العلماء كافّة على تحريم طلاق الحائض، و في معناها النفساء.

و أجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، و اخبارهم به ناطقة.

فروى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يطلّق امرأته و هي حائض؟

قال:

الطلاق على غير السنة باطل.

و في الصحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بكير، و بريد، و فضيل، و إسماعيل الأزرق، و معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما غشيها (يمسّها خ ل ئل) فليس طلاقه ايّاها بطلاق، و ان طلّقها في استقبال عدّتها ظاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه ايّاها بطلاق.

و في الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟

قال:

يطلّقها إذا طهرت من

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 15 · [الركن الثاني في المطلّقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.