بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ع، علل الشرائع⟩
كُلُّ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ فِي الْحَرَمِ بِجَهَالَةٍ وَ أَنْتَ مُحِلٌّ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ أَنْتَ فِي الْحِلِّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِدَاءَهُ فَإِنْ تَعَمَّدْتَهُ كَانَ عليه [عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ إِثْمُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 181 · باب 31 جمل كفارات الإحرام