الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١

طهرت؟

قال:

فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلّقها بالأهلّة و الشهور، قلت: أرأيت ان كانت تصل إليه الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟

فقال:

إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر الى غرّة الشهر الآخر بشهور و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها.

و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و جماعة، و هي مؤيدة للقول بالاكتفاء في الغائب بشهر و أنكر ابن إدريس في سرائره هذا الحكم فقال: الذي يقتضيه أصول مذهبنا و إجماعنا منعقد عليه انه لا يجوز للحاضر ان يطلّق زوجته المدخول بها و هي حائض بغير خلاف و حمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، و هو باطل، و الأصل الزوجيّة، فمن أوقع الطلاق يحتاج الى دليل قاهر، و ما ذكره

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 21 · [الركن الثاني في المطلّقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.