الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦

(الركن الثالث) في الصيغة، و تقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق.

لعدم وقوع الطلاق منجّزا، على واحدة منهنّ مع اتفاق الأصحاب على هذا الحكم على ما نقله جماعة.

و يتفرّع على ذلك العدّة، فعلى الأول تعتدّ من حين اللفظ و على الثاني من حين التعيين.

و في المسألة أبحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التعيين لا ضرورة إلى التشاغل بها بعد ان بيّنا ضعف القول الذي قد بنيت عليه.

قوله: «الركن الثالث في الصيغة و تقتصر على (طالق) إلخ» قد عرفت ان النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على ما جعله الشارع سببا لذلك، و قد تطابق النص و الإجماع على انه يقع بلفظ (طالق) مع اللفظ الدال على تعيين المطلّقة كقوله: أنت أو فلانة أو هذه أو ما شاكل ذلك و لم يثبت وقوعه بغيره، فيجب نفيه الى ان يثبت كونه كذلك.

و يدل على هذا الحصر في الجملة ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام (أو) بائنة (أو) بتة (أو) بريئة (أو) خليّة، قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها (محيضها- خ) قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين.

و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الطلاق ان يقول لها: اعتدّي أو أن يقول لها: أنت طالق.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 26 · [الركن الثالث في الصيغة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.