نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩
قوله: «و يقع لو قال: هل طلّقت فلانة؟
قال:
نعم» المراد انه يقع إنشاء كما صرّح به الشيخ في النهاية و جماعة.
و استدل عليه بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟
فيقول:
نعم، قال: قال: قد
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 29 · [الركن الثالث في الصيغة]