الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩

قوله: «و يقع لو قال: هل طلّقت فلانة؟

قال:

نعم» المراد انه يقع إنشاء كما صرّح به الشيخ في النهاية و جماعة.

و استدل عليه بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟

فيقول:

نعم، قال: قال: قد

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 29 · [الركن الثالث في الصيغة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.