(تكثر- خ) سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاث لتركّبها عنها، و عن وحدتين اخرتين، و لا منافاة بين الكل و جزئه فيكون المقتضى- و هو الجزء- خاليا عن المعارض.
و بالأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي طاهر، قال: هي واحدة.
و صحيحة أبي بصير الأسدي، و محمّد بن علي الحلبي، و عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدّة ان كانت على طهر، فواحدة، و ان لم تكن على طهر فليس بشيء.
و حسنة جميل، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟
قال:
هي واحدة.
و رواية بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
و أورد الشهيد (رحمه اللّه) في الشرح على الاستدلال بالروايات ان السؤال وقع فيها عمن طلّق ثلاثا في مجلس و هو أعم من ان يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكلّ واحدة مرّة، و الثاني لا نزاع فيه فلم قلتم: انه غير مراد، و بتقدير عدم تعيّنه للإرادة يكون أعمّ من كلّ واحد، و العامّ لا يستلزم الخاصّ.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 32 · [الركن الثالث في الصيغة]