يأت أمرا جهله، و ان كان ممن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه.
و في الموثق، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا، قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
و في الموثق، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين بما يستحلّون.
و في الموثق، عن جميل بن درّاج، عن عبد اللّه بن محرز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و امّه؟
قال:
(فقال- خ ل) المال كلّه لابنته و ليس للأخت من الأب و الامّ شيء، فقلت: فانا قد احتجنا الى هذا و الرجل الميّت من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة (عارفة- ئل) قال: فخذلها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم- خ ل) و قضائهم (قضاياهم- ئل) و أحكامهم، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم و سننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه.
و في معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيّدة، يعمل الناس على ذلك من الأئمة (عليهم السلام) الى زماننا هذا من غير نكير.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 35 · [الركن الثالث في الصيغة]