الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١

و لو طلّق و لم يشهد ثمَّ اشهد كان الأوّل لغوا.

أنواع الفسق، الخروج عن الايمان كما هو واضح.

و هاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما.

قال في المسالك:

و يتفرع على المشهور- من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى و المروّة- أنّ المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطلع عليه الا اللّه و الشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق و حينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحّة الطلاق مع ظهور عدالتهما، و لا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلّق و من يرتّب على الطلاق حكما، و هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوج بها أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، و هو العدالة ظاهرا؟

وجهان، و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجيّة، فتستبيح أختها و الخامسة؟

الوجهان، و الحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة (انتهى كلامه (رحمه اللّه) ).

و ما ذكره أوّلا من انه لا يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنظر إليهن، جيّد، لتحقق الشرط و هو إشهاد العدلين ظاهرا، اما مع معرفة الزوج بفسقهما، فيشكل الحكم بالصحّة، لعدم حصول الشرط، و هو إشهاد العدلين، إذا المفروض ظهور فسقهما عند الزوج فيتجه البطلان كذلك، و اللّه العالم.

قوله: «و لو طلّق و لم يشهد ثمَّ اشهد كان الأوّل لغوا» انما كان لغوا لعدم اجتماع شرائط الصحّة فيه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 41 · [الركن الرابع في الإشهاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.