الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١

و اما الثاني، فإن استجمع الشرائط صحّ و الّا فلا.

و في صحيحة أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر و كان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق الا بالشهود، فقال له رجل إن طلّقها و لم يشهد ثمَّ اشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ؟

فقال:

من اليوم الّذي أشهد فيه على

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 41 · [الركن الرابع في الإشهاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.