نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١
و اما الثاني، فإن استجمع الشرائط صحّ و الّا فلا.
و في صحيحة أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر و كان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق الا بالشهود، فقال له رجل إن طلّقها و لم يشهد ثمَّ اشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ؟
فقال:
من اليوم الّذي أشهد فيه على
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 41 · [الركن الرابع في الإشهاد]