الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨

(الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة.

و إطلاق الرواية الاولى و خصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدّة، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.

قوله: «و ما عداها تحرم في كلّ ثالثة حتى تنكح زوجا غيره» المراد أنّ كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا فإنها تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعا أو تركها.

و يدلّ على هذا الحكم قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا- يعني الثالثة- فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هو ما طلاقه شامل للطلاق العدّة و غيره، و الاخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، و سنورد طرفا منها في المسألة الآتية.

قوله: «و هنا مسائل (الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة» المراد انه إذا طلّقها و استوفت العدّة ثمَّ نكحها بعقد جديد، ثمَّ طلّقها و تركها حتى قضت (انقضت- خ ل) العدّة ثمَّ استأنف نكاحها ثمَّ طلّقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و لا يهدم استيفائها العدّة و عدم رجوع الزوج فيها، تحريم الثالثة و كذا لو استوفت العدّة في إحدى الطلقات.

و هذا الطلاق يشارك طلاق العدّة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره و يفارقه في ان هذه لا تحرم مؤبدا مطلقا بخلاف طلاق العدّة حيث يثبت التحريم به مؤبدا في التاسعة و قد تقدم الكلام في ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 48 · [الاولى لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.