الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٠

ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.

و بإزاء هذه الروايات روايات أخر دالّة، على ان استيفاء العدّة يهدم الطلاق و لا تحتاج المطلّقة معه الى محلّل بعد الثلاث و هي التي تمسّك بها عبد اللّه بن بكير.

فمن ذلك ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الطلاق الذي يحبّه اللّه و الذي يطلّق الفقيه- و هو العدل بين المرأة و الرجل- أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب ثمَّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة- و هي آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار- فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فان شاءت تزوجته و حلّت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج، و ان راجعها قبل ان تملك نفسها ثمَّ طلّقها ثلاث مرّات، يراجعها و يطلّقها، لم تحلّ له الّا بزوج.

و في معنى هذه الرواية روايات أخر و كلّها مشتركة في ضعف السند.

قال الشيخ في التهذيب- بعد ان أورد خبر ابن بكير-: فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات، لأنها لا تحمل شيئا ممّا قلنا لكونها مصرّحة خالية من وجوه الاحتمال الا ان في طريقها عبد اللّه بن بكير و قد بيّنا (قدّمنا- خ) من الأخبار ما تضمّن انه قال حين سئل عن هذه المسألة: (هذا ممّا رزق اللّه من

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 50 · [الاولى لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.