الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٣

الحامل واحدة و إذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

قال الشيخ في التهذيب- بعد أن أورد هذه الروايات-: فامّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلّقها زوجها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلّقها ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلّقها الثالثة؟

فقال:

تبين منه، و لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة، فامّا طلاق العدّة فإنه يجوز ان يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها و وطئها.

و يتوجه عليه (أوّلا) ان هذه رواية واحدة، و راويها- و هو إسحاق بن عمّار- مطعون فيه، بأنه فطحي فلا يمكن التعلّق بروايته و الخروج بها عن الاخبار المستفيضة المتضمّنة لأن طلاق الحبلى واحدة (و ثانيا) ان مقتضى الرواية جواز طلاقها ثانيا و ثالثا بعد المراجعة من غير اعتبار الوطي فلا وجه لاعتباره من غير دليل.

و روى الكليني، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى؟

فقال:

يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟

قال:

نعم و هي امرأته، قلت: فان راجعها و مسّها (ثمَّ- خ ئل) و أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى؟

قال:

لا يطلّقها حتى يمضي لها بعد ما مسّها شهر، قلت: فان طلّقها ثانية و اشهد ثمَّ راجعها و اشهد على رجعتها و مسّها، ثمَّ طلّقها التطليقة الثالثة و اشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر هل تبين منه كما تبين المطلّقة على (من- خ ل)

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 53 · [الثانية يصح طلاق الحامل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.