نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦١
و لو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما يمضي فيه ثلاثة أقراء على حسب ما يعلمه من عادتها أو ثلاثة أشهر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 61 · [الخامسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها]