الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٢

الأوّل: يكره طلاق المريض (للمريض- خ) و يقع لو طلّق.

و يدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلّق الرجل امرأته و هو غائب فليشهد على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها.

حكم (عليه السلام) بانقضاء عدّتها بذلك بناء على الغالب من أن كلّ شهر يحصل فيه حيضة للمرأة، و متى انقضت العدّة جاز له التزويج بالأخت و الخامسة خرج من ذلك ما إذا كان الحمل ممكنا، فإنه يجب التربص بالرواية المتقدمة، فيبقى ما عداه مندرجا في هذا الإطلاق.

و يمكن أن يستدلّ بهذه الرواية على جواز العقد على الأخت إذا انقضت عدّة المطلّقة بما يعلمه من عادتها بخروجها عن مورد النص المتقدم.

قوله: «يكره الطلاق المريض (للمريض- خ) و يقع لو طلّق» اما الكراهة فلورود النهي عن ذلك في عدّة روايات كصحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض ان يطلّق و له ان يتزوّج.

و حملت على الكراهة جمعا.

و ربما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة، التحريم، و هو ضعيف.

و اما انه يصحّ لو طلق، فيدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لثبوت

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 62 · [المقصد الأوّل يكره طلاق المريض]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.