الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٦

المقصد الثاني: في المحلّل و يعتبر فيه البلوغ و الوطي في القبل بالعقد الصحيح الدائم.

التوارث على هذا الوجه.

قوله: «المقصد الثاني في المحلّل و يعتبر فيه البلوغ إلخ» ذكر المصنّف انه يعتبر في المحلّل أمور: (أحدها) البلوغ، و به قطع الأكثر، و قوّى الشيخ في المبسوط و الخلاف، أنّ المراهق- و هو من قارب الحلم- يحصل بوطيها تحليل.

و الأجود اعتبار البلوغ حملا لإطلاق الزوج في قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، على البالغ، لأنه المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق.

و يؤيّده ما رواه الكليني، عن علي بن الفضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم؟

قال:

لا، حتى يبلغ.

و لا فرق في المحلّل بين الحرّ و العبد، و على هذا فلو خيف عدم طلاق المحلّل، فالحيلة ان تزوّج بعبد ثمَّ ينقل الى ملكها لينفسخ النكاح، و يحصل بذلك التحليل.

(ثانيها) الوطي في القبل، لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر، و المعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، مع احتمال العدم لقوله (عليه السلام) (حتى يذوق عسيلتها) و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطئ على هذا الوجه.

(ثالثها) ان يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا بالتحليل لقوله تعالى:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 66 · [المقصد الثاني: في المحلّل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.