الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٩

و لو ادعت انها تزوّجت و دخل و طلّقها (طلق خ- ل) فالمرويّ القبول إذا كانت ثقة.

قوّة الّا ان المشهور خلافه، و من ثمَّ اقتصر المصنّف على جعل رواية الهدم أشهر مؤذنا بتوقفه فيه و هو في محلّه.

قوله: «و لو ادّعت انها تزوجت و دخل و طلّقها (طلق- خ ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة» المشهور بين الأصحاب ان المطلّقة ثلاثا إذا مضى لها مدّة فادعت انها تزوجت و دخل بها الزوج، و فارقها و مضت العدّة و كان ممكنا في تلك المدّة، قبل قولها في ذلك.

و علّله المصنف في الشرائع بأن في جملة ذلك ما لا يعلم الّا منها.

و يشكل بأنه لا يلزم من قبول قولها فيما لا يعلم الّا منها، قبول قولها في غيره.

و استدل عليه في المسالك بأنها مؤتمنة في انقضاء العدّة و الوطي ممّا لا يمكن إقامة البيّنة عليه، و ربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة و نحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الإضرار بها و الحرج عليها، المنفيان بالآية و الرواية.

و يمكن الاستدلال عليه أيضا، بما رواه الكليني- في الصحيح- عن فضالة، عن ميسّر، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: أ لك زوج؟

فتقول:

لا فأتزوّجها؟

قال:

نعم هي المصدّقة على

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 69 · [المقصد الثاني: في المحلّل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.