الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٠

نفسها.

و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال:- في نحو ذلك-: ليس هذا عليك انما عليك ان تصدّقها في نفسها.

و الرواية التي أشار إليها المصنف ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي أ يصدق قولها و يراجعها؟

و كيف يصنع؟

قال:

إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

و هذه الرواية صحيحة السند، لان حمادا هذا هو ابن عيسى، لأنه الذي يروي عنه، الحسين بن سعيد كما هو معلوم من كتب الحديث و الرجال.

فما ذكره جدّي (قدّس سرّه) في حاشية كتبها بخطه الشريف على المسالك من ان حمادا مشترك بين الثقة و غيره فلا تكون الرواية صحيحة، غير جيّد.

و مقتضى الرواية قبول قول المرأة إذا كانت ثقة، و الظاهر ان المراد من ذلك كونها بحيث يوثق بخبرها و تسكن النفس اليه و إن لم يحصل مع ذلك الاتصاف بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة.

و كذا الكلام في كلّ امرأة كانت مزوّجة فأخبرت بموته أو فراقه و انقضاء العدّة في وقت محتمل.

و يمكن حمل ما تضمنته الرواية- من مراعاة كونها ثقة في قبول خبرها-، على الاستصحاب و قبول قولها مطلقا لإطلاق روايتي ميسر و ابان المتقدمتين و لان ذلك

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 70 · [المقصد الثاني: في المحلّل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.