الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٣

و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع.

و لو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.

عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يراجع و لم يشهد؟

قال:

يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالذي صنع بأسا.

و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعده، فهو أفضل.

قوله: «و رجعة الأخرس بالإشارة و في رواية بأخذ القناع» المشهور بين الأصحاب ان رجعة الأخرس تكون بالإشارة المفهمة لها كسائر عقوده و إيقاعاته.

و قال علي بن بابويه في رسالته الى ولده: الأخرس إذا أراد ان يطلّق امرأته القى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، و إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنها قد حلّت له.

و قد جعل المصنف هذا القول رواية و لم نقف عليها في شيء من الأصول نعم روى الكليني عن السكوني انه قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها.

و ربما أمكن ان يستنبط منها تحقق الرجعة بأخذ القناع.

و كيف كان فلو أفاد ذلك، الرجعة اكتفى به، لأنه من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك.

قوله: «و لو ادعت انقضاء العدّة في الزمان الممكن قبل» المراد ان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 73 · [المقصد الثالث: في الرجعة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.