الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٨

الثاني: في المستقيمة الحيض، و هي تعتدّ بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرّة و ان كانت تحت عبد.

(عليه السلام) ان علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا أغلق بابا، و أرخى سترا وجب المهر و العدّة.

و يمكن حملها على انه مع الخلوة التامّة يكون القول قول الزوجة في الإصابة عملا بالظاهر، و يترتب على ذلك لزوم المهر و العدّة، و قد تقدّم الكلام في ذلك في باب المهر.

قوله: «الثاني في المستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار إلخ» المراد ب(مستقيمة الحيض) من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كل شهر مرّة و في معناها من كانت حيض فيما دون الثلاثة الأشهر فإنها تعتد بالأقراء كما سيجيء بيانه.

و قيل: المراد ب(مستقيمة الحيض) معتادته وقتا و عددا أو وقتا فقط.

و هو غير واضح، لان من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاث أشهر لا تعتد بالأقراء و ان كان لها عادة وقتا و عددا.

و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على ان المطلقة الحرّة المدخول بها و من في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء على الوجه المتقدم تعتد بثلاثة قروء.

و قال اللّه عزّ و جلّ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ، و هو خبر في معنى الأمر.

و القرء بالفتح و الضم يطلق لغة على الحيض و الطهر، و هل هو على سبيل

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 78 · [الثاني في المستقيمة الحيض]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.