الاشتراك اللفظي أو المعنوي فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكره بعض المفسرين أو لغير ذلك ممّا يشترك فيه المعنيان، أو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو عكسه؟
أقوال و اختلف الأصحاب و غيرهم في أنّ ايّ المعنيين هو المراد من الآية و المعروف من مذهب الأصحاب انه الأطهار و قد ورد بذلك روايات كثيرة.
منها ما رواه الكليني- في الحسن- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين.
و في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال القرء ما بين الحيضتين و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأقراء هي الأطهار و في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك اللّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت له أصلحك اللّه: ان أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) انه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.
و بإزاء هذه الرايات أخبار أخر دالّة على ان القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 79 · [الثاني في المستقيمة الحيض]